المادة السابعة من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة التسول؟
اذا شكل التسول -مهما كانت صوره واشكاله- جريمة بموجب انظمة اخرى؛ فتطبق العقوبة الاشد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: