المادة السابعة من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة التستر؟
يكون الاثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الاثبات، بما فيها الادلة الالكترونية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: