المادة السابعة
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنع التدخين في الاماكن الاتية: 1 - الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد. 2 - الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الاخرى في الدولة. 3 - المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية. 4 - الاماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها. 5 - وسائل النقل العامة برية او جوية او بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. 6 - اماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها. 7 - مواقع انتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما. 8 - المستودعات والمصاعد ودورات المياه. 9 - الاماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على انه في حالة ايجاد مواقع للمدخنين في الاماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة ان تكون معزولة وفي اضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.