المادة السابعة
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة السابعة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام, وفقا لاحكامه والانظمة الاخرى المنظمة لذلك.