المادة السابعة ( مُدير عام المعهد ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
نصُّ المادة السابعة ( مُدير عام المعهد ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة ( مُدير عام المعهد ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية؟
ا - يختار وزير الخارجية من بين اعضاء السلك الدبلوماسي او غيرهم مديرا عاما للمعهد. ب - يتولى المدير الاشراف على ادارة شئون المعهد العلمية والادارية والمالية، ويمثله امام الهيئات والمؤسسات الاخرى، كما يكون مسئولا بصفة عامة امام رئيس المجلس- او من ينيبه عنه- عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق اهداف المعهد. ج - تحدد اللوائح الداخلية صلاحيات مدير المعهد ومسئولياته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: