المادة السابعة
من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة السابعة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس ادارة المعهد هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المعهد وتصريف اموره، وله في سبيل ذلك - على وجه الخصوص - ما ياتي : 1 - وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها. 2 - اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد من النواحي الفنية والادارية والمالية. 3 - اصدار اللوائح المنظمة للمكافات لمختلف نشاطات المعهد وتحديد فئاتها وقواعد صرفها. 4 - اقرار خطط المعهد. 5 - تعيين موظفي المعهد من المرتبة الحادية عشرة الى المرتبة الرابعة عشرة وترقيتهم، وكذلك اعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه من السعوديين، وتطبيق كل ما تقضي به الانظمة واللوائح والتعليمات بشانهم. 6 - وضع سياسات ابتعاث وايفاد موظفي المعهد واعضاء هيئة التدريب للدراسة. 7 - الموافقة على انضمام المعهد الى عضوية الاتحادات والهيئات والمؤسسات الاقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الادارية، وفقا للاجراءات النظامية. 8 - الموافقة على تقديم المعهد للخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والاقليمية والدولية، وفقا للاجراءات النظامية. 9 - اقرار مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي. 10 - اعتماد التقرير السنوي لانجازات المعهد. 11 - قبول التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف والمنح العلمية التي تقدم للمعهد. تعديلات المادة المادة السابعة: المادة السابعة عدلت هذه الفقرة لتكون بالنص الاتي: "2- اقرار اللوائح المنظمة لاوضاع موظفي المعهد الوظيفية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، واصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد من النواحي الفنية والادارية والمالية".