المادة السابعة
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة السابعة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المنشاة المالية تقديم خطة الاستعادة فور اعدادها او تحديثها، بعد موافقة ادارتها عليها؛ الى الجهة المختصة لاعتمادها. على الجهة المختصة خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديم المنشاة المالية خطة الاستعادة اليها، اعتمادها او اعادتها الى المنشاة المالية لتعديلها ومن ثم اعادة تقديمها خلال مدة تحددها الجهة المختصة. على المنشاة المالية تحديث خطة الاستعادة الخاصة بها عند طلب الجهة المختصة، وتحدد الجهة المختصة المدة اللازمة لتقديم الخطة المحدثة. تراعي الجهة المختصة عند طلبها اعداد خطة الاستعادة اهمية المنشاة المالية، وذلك بالنظر الى حجمها، او تعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشات مالية اخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.