المادة السابعة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة السابعة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
لا يجوز لشركات المطاحن التنازل عن الترخيص قبل الحصول على الموافقة من المجلس، وتبين اللوائح ضوابط وشروط التنازل عن الترخيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: