المادة السابعة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة السابعة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بصلاحيات الجهات الاخرى المقررة نظاما، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للاشراف المباشر من دوائر الامن العام المختصة في المناطق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.