المادة السابعة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة السابعة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يجب على الممارس الصحي ان يعمل على تنمية معلوماته، وان يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى ادارات المنشات الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة. ب - يجب على الممارس الصحي الا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عمليا، او المحظورة في المملكة.