المادة السابعة من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة السابعة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام مراقبة شركات التمويل؟
يحق للبنك المركزي الغاء الترخيص اذا ظهر ان شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة، او اغفلت الافصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الافصاح عنها لاغراض الترخيص وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: