المادة السابعة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة السابعة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟
يكون كل من رئيس مجلس ادارة شركة التامين او شركة اعادة التامين وعضوها المنتدب وعضو مجلس ادارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لاحكام هذا النظام او لائحته التنفيذية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: