على كل بنك ان يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الاوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط الا تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة ان تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كل بنك كذلك ان يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد او الذهب او الاصول التي يمكن تحويلها الى نقود في اجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للمؤسسة متى رات ذلك ضروريا ان ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرين في المائة.