المادة السابعة
من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
نصُّ المادة السابعة من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها انظمة اخرى يعاقب كل من يخالف الاحكام الواردة في هذا النظام وفقا لما يلي: 1 - غرامة مالية مقدارها ثلاثة الاف ريال عند المخالفة للمرة الاولى. 2 - غرامة مالية مقدارها سبعة الاف ريال مع اغلاق المحل مدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية. 3 - غرامة مالية مقدارها تسعة الاف ريال مع اغلاق المحل نهائيا وسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.