المادة (7) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (7) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (7) من نظام مجلس الوزراء؟
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس او احد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: