المادة السابعة من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة السابعة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام مجلس الشورى؟
اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى لاي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك امر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: