المادة السابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة السابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية؟
لا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: