المادة (7)
من نظام مجلس الخدمة العسكرية
نصُّ المادة (7) من نظام مجلس الخدمة العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.