المادة (7)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (7) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المفتش المهام والاعباء التالية : 1) تفتيش الارض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة او العابرة، وذلك بغرض الابلاغ عن وجود او تفشي او انتشار الافات الخاضعة للوائح. 2) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة او المعدة للتصدير من الدولة. 3) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد الى الدولة او التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف واماكن التخزين ووسائل النقل. 4) التاكد من التخلص الامن من مخلفات كل من : ا وسائل النقل القادمة الى الدولة. ب مواقع معالجة او غسل المنتجات النباتية المستوردة. 5 ) اصدار شهادات الصحة النباتية. 6) اي اعمال اخرى تسند اليه.