المادة 7 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 7 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 7 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير او الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: