المادة السابعة
من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة السابعة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي: 1 - اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. 2 - اذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة اجنبية، او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باي صورة وعلى اي وجه وباي وسيلة، سواء بطريق مباشر، او غير مباشر. 3 - اذا كانت الوثيقة او المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية. 4 - اذا كان الضرر الذي اصاب الدولة بسبب افشاء الوثيقة او المعلومة السرية جسيما. 5 - اذا ارتكبت الجريمة بقصد الاضرار بالدولة. 6 - اذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري. 7 - اذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.