المادة السابعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة السابعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
لا يعتد بحق الضمان المنشا على الاموال التي لا يجوز \-بناء على نظام اخر\- انشاء حق ضمان عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: