المادة السابعة من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السابعة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعا تشكل جزءا من اصوله من المملكة الى اي دولة عضو او العكس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: