المادة السابعة
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السابعة : اسعار الضريبة ا – سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (٢٠%) لكل من : ١ – شركة الاموال المقيمة . ٢ – الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط. ٣ – الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشاة دائمة . ب – سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو ثلاثون بالمائة (٣٠%). ج – سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمائة (٨٥%) . د – اسعار الضريبة المستقطعة هي الاسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام . ه: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معا هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة. الفقرة ( ب ) من المادة السابعة عدلت هذه الفقرة لتكون بالنص الاتي: “ب\- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة (٢٠%)”. المادة السابعة : اسعار الضريبة