يتولى سلاح الحدود بالتعاون مع وزارة الزراعة والمياه ، مراقبة الصيادين ووسائل ومعدات وطرق الصيد والغوص، وتطبيق اللوائح والتعليمات التي تصدر من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والمياه بهذا الخصوص.