المادة السابعة
من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى سلاح الحدود بالتعاون مع وزارة الزراعة والمياه ، مراقبة الصيادين ووسائل ومعدات وطرق الصيد والغوص، وتطبيق اللوائح والتعليمات التي تصدر من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والمياه بهذا الخصوص.