المادة السابعة
من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة السابعة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النظر في مخالفات احكام هذا النظام وتطبيق الجزاءات الواردة فيه، لجان مشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كل لجنة من ثلاثة اعضاء، يحمل احدهم مؤهلا شرعيا. ويجوز التظلم من قرارات اللجان امام ديوان المظالم .