دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى المجلس الاشراف على الصندوق وادارة شؤونه وتصريف اموره، ويضع السياسات العامة التي يسير عليها، ويتخذ كل ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اهداف الصندوق في حدود احكام النظام، وله على وجه خاص الاختصاصات الاتية: اقتراح مشروعات الانظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة. اقرار لوائح الصندوق المالية والاحكام ذات الاثر المالي الواردة في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية، واقرار لوائحه الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليها، واقرار غيرها من اللوائح والاجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق. وضع القواعد الداخلية لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والاوراق المالية، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على اي نحو يحقق مصلحة الصندوق، وبما يتفق مع الاحكام النظامية ذات الصلة. الموافقة على الاقتراض، وغيره من ادوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لادارة الدين وصندوق التنمية الوطني. تحديد صلاحيات الرئيس التنفيذي. تحديد الحد الاعلى لمبالغ التمويل، وتحديد الفئات والجهات المستهدفة بها. الموافقة على الاقراض وغير ذلك من صور التمويل، وتحديد مدد السماح لمختلف القروض، واعادة جدولة سداد المتعثر منها. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. اقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها الى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة في شانها. الاشراف العام على تنفيذ الصندوق المهام المنوطة به، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على سياسات استثمار اموال الصندوق. قبول المنح والاعانات والهبات والوصايا والاوقاف؛ وفقا للقواعد المنظمة لذلك. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للصندوق داخل المملكة حسب الحاجة. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها الصندوق. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها وامينها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتادية المهام الموكلة اليها. وللمجلس ايضا تفويض بعض اختصاصاته الى الرئيس التنفيذي.