المادة السابعة
من نظام صندوق التنمية الثقافي
نصُّ المادة السابعة من نظام صندوق التنمية الثقافي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كل ثلاثة اشهر على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية اعضائه على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، ويجوز استخدام الوسائل الالكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الالكتروني. وفي جميع الاحوال يجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. وللرئيس -او نائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه على الاعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الاعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما اطلع عليه من اسرار الصندوق. يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.