المادة السابعة من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام ديوان المظالم؟
يكون للمجلس امانة عامة، ويختار المجلس الامين العام من بين القضاة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: