المادة السابعة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة السابعة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمرخص له فتح فروع في مدن المملكة ومحافظاتها بموجب سجلات تجارية فرعية تصدر بعد موافقة وزارة الحج، ولا يجوز له التعاقد مع عدد يزيد على العدد المرخص له بخدمتهم.