المادة 7
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 7 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة اذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية او المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة اقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية او المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (ج) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.