المادة 7 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 7 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 7 من نظام خدمة الأفراد؟
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة اربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضى ظروف العمل العسكري ببقائه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: