1- يعد التراث الشعبي ملكا عاما للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد او توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، او نسخ ترجمات او غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.