المادة السابعة
من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة السابعة من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال كل من يتعدى على منشات المرافق العامة او شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية او الطرق العامة او حرمها باغتصاب جزء منها او اقامة منشات عليها من اي نوع كانت او احداث قطع او حفر في سطحها او اكتافها او ميولها او مواقفها او اخذ اتربة منها او اتلاف الاشارات او العلامات الكيلومترية الموجودة بها او الاعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والانفاق وغيرها .