المادة السابعة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة السابعة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة ان تطلب من مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي اجنبي تقديم شهادة مصادقة من الجهات المختصة في بلاده على صحة ما تضمنه طلب التسجيل، وذلك خلال مدة تحددها الهيئة، فاذا لم تقدم تلك الشهادة خلال هذه المدة جاز للهيئة رفض الطلب. تخضع طلبات التسجيل الدولية المودعة لدى الهيئة بموجب الاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفا فيها، للاجراءات والاحكام الخاصة بهذه الاتفاقيات.