المادة السابعة من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة السابعة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام حماية البيانات الشخصية؟
لا يجوز ان تكون الموافقة المشار اليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من النظام شرطا لاسداء خدمة او تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة او المنفعة ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: