المادة السابعة من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة السابعة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام حقوق كبير السن ورعايته؟
تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقا لمقتضيات النفقة الشرعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: