المادة السابعة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السابعة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في التنقل باكبر قدر ممكن من الامان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ احكام هذه المادة.