تقوم الجمعية بالمهام اللازمة لتحقيق اهدافها في نطاق مبادئ وقواعد وتعاليم الانظمة الكشفية العربية والعالمية، وبمراعاة واقع البلاد التاريخي والاجتماعي والثقافي، وفي ضوء تعاليم الاسلام الحنيف. وتتولى بوجه خاص ما يلي: ا - نشر الحركة الكشفية في انحاء المملكة وتطويرها لكي تساهم في تنمية المجتمع وبناء المواطن الصالح. ب - رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة. ج - تنظيم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدورات والمخيمات العربية والاسلامية والدولية، والاشراف على اعداد البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف اوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي والاسلامي والدولي. د - الاشراف على النشاط الكشفي ولقاءاته العامة في المملكة. ه - منح الاوسمة الكشفية لمن يدعمون الحركة الكشفية. و - الاشتراك مع الجهات المختصة- متى دعت الحاجة- في اعمال الحج وخدمة الحجاج وتنظيم اسابيع المرور والمناسبات الاخرى.