المادة السابعة من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة السابعة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام جمع التبرعات؟
لا يجوز للجهة المرخص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة الى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها او لائحتها تجيز لها ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: