تحدد اللوائح ما ياتي: 1 - الشروط والاجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من انواع الرخص. 2 - الاجراءات المتعلقة بالمنافسة واصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها. 3 - المقابل المالي لكل نوع من انواع الرخص. 4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم. 5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين. 6 - معايير الاداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها. 7 - الاجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب ان يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة باوجه النشاط عن غيرها من التكاليف. 8 - الاجراءات التي تنظم اصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للغير او لاي مرخص له اخر. تعديلات المادة المادة السابعة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، وذلك على النحو الاتي: 1- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى، تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما ياتي: .....". 2- تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الاتي: "القواعد الخاصة بتنظيم اوجه النشاط". 3- تعديل الفقرة (2) لتكون بالنص الاتي: "متطلبات اصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها". 4- احلال كلمة "للمستهلكين" محل كلمة "للغير" الواردة في عجز الفقرة (8). 5- اضافة الفقرات الاتية الى هذه المادة: 9- العلاقة بين المرخص له ومصدر الامداد للغاز. 10- الاجراءات والمعايير اللازمة لضمان توفير الخدمات المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات من المرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين، وباسعار تنافسية معقولة، واجراءات التعامل مع الشكاوى. 11- الضوابط والاجراءات التي تنظم اعمال المراجعة والتفتيش لجميع اوجه النشاط. 12- الاجراءات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لاوجه النشاط، وزيادة المحتوى المحلي بمختلف مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية. 13- الاجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وايجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع اوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في اي اتفاقية او عمل اي ترتيب او ممارسة من شانها ان تعيق المنافسة او تحد منها. 14- الاجراءات والضوابط التي تضمن الامداد الامن للغاز الجاف وغاز البترول السائل، وكمية الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزونا استراتيجيا".