المادة السابعة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
نصُّ المادة السابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل تطبيق احكام هذا النظام بما ياتي : ا - حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الانظمة السابقة، ويتعين اعمال احكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار. ب - المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ج - اكتساب حق الملكية او اي حق عيني اصلي اخر على عقار عن طريق الميراث. د - الانظمة وقرارات مجلس الوزراء والاوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.