لا يخل تطبيق احكام هذا النظام بما ياتي : ا - حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الانظمة السابقة، ويتعين اعمال احكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار. ب - المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ج - اكتساب حق الملكية او اي حق عيني اصلي اخر على عقار عن طريق الميراث. د - الانظمة وقرارات مجلس الوزراء والاوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.