المادة السابعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة السابعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي؟
يكون التصميم والاشراف والتنفيذ بموجب عقود مع متخصصين يحملون رخص ممارسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: