للمقاول ان يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع اي مجال (او نشاط) او اضافته او حذفه منها، على ان يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.