المادة السابعة
من نظام تربية النحل
نصُّ المادة السابعة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة - منح تصريح استيراد النحل وتصديره ، ومواد التغذية ، والعلاج ، وادوات النحالة ، وكذلك منح رخصة مزاولة بيع النحل وادواته، وتصنيعها ، ومراقبة اسواق منتجات النحل .