المادة السابعة من نظام تربية النحل
نصُّ المادة السابعة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام تربية النحل؟
تتولى الوزارة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة - منح تصريح استيراد النحل وتصديره ، ومواد التغذية ، والعلاج ، وادوات النحالة ، وكذلك منح رخصة مزاولة بيع النحل وادواته، وتصنيعها ، ومراقبة اسواق منتجات النحل .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: