المادة السابعة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السابعة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
7 /1 يجوز ان يتضمن طلب البراءة الرغبة في اعتبار الاولوية لطلب سبق تقديمه في اي دولة او مكتب اقليمي، وفي هذه الحالة يجب ان يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم اليها وعليه تقديم ما يثبت ذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية او يسقط حقه في الاولوية. 7 /2 - مدة الاولوية اثنا عشر شهرا ميلاديا.