المادة السابعة من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة السابعة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام إيرادات الدولة؟
تضع الوزارة مع الجهة ذات العلاقة الاجراءات الكفيلة بتحصيل الايرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها ان تستعين في ذلك بالقطاع الخاص .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: