يلتزم النادي بما ياتي : 1 - مراعاة التعاليم الدينية والاهداف التربوية ، وعدم الاختلاط، والالتزام باوقات الصلاة وتوفير اماكن لها . 2 - مراعاة الانظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ذات العلاقة بنشاطه. 3 - مراعاة المواصفات المطلوبة ومعايير السلامة ووسائلها. 4 - توفير اماكن خاصة لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن مراحل التعليم العام، ومراعاة عدم استخدامهم النادي اثناء ساعات الدراسة . 5 - توفير العدد الكافي من المشرفين ، والموجهين ، والمسعفين ، وادوات الاسعاف ووسائله . 6 - توفير الحراسة الخاصة . 7 - تكوين لجان دائمة ولجان مؤقتة؛ لتنظيم نشاطات النادي والاشراف عليها .