المادة السابعة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة السابعة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟
يلتزم النادي بما ياتي : 1 - مراعاة التعاليم الدينية والاهداف التربوية ، وعدم الاختلاط، والالتزام باوقات الصلاة وتوفير اماكن لها . 2 - مراعاة الانظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ذات العلاقة بنشاطه. 3 - مراعاة المواصفات المطلوبة ومعايير السلامة ووسائلها. 4 - توفير اماكن خاصة لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن مراحل التعليم العام، ومراعاة عدم استخدامهم النادي اثناء ساعات الدراسة . 5 - توفير العدد الكافي من المشرفين ، والموجهين ، والمسعفين ، وادوات الاسعاف ووسائله . 6 - توفير الحراسة الخاصة . 7 - تكوين لجان دائمة ولجان مؤقتة؛ لتنظيم نشاطات النادي والاشراف عليها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: