المادة السابعة
من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة السابعة من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز التصرف للغير بالترخيص، او وثيقة تخصيص الطاقة، الا بعد موافقة الوزارة.
من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة السابعة من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.