المادة السابعة من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة السابعة من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام إمدادات الطاقة؟
لا يجوز التصرف للغير بالترخيص، او وثيقة تخصيص الطاقة، الا بعد موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: