المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية
استند إلى المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية؟
يجب ان يكون عقد الوساطة مكتوبا، وان يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يحتج به الا بذلك، وتحدد اللائحة اجراءات الايداع. يجب ان يكون عقد الوساطة محدد المدة، واذا لم يتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوما من تاريخ ابرامه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: